المطلب الاول : أنواع التأمينات من حيث موضوعها . الفقرة الأولى : التأمين على الأضرار و الأشخاص و أولا : التأمين على الأضرار ثانيا : التأمين على
سنقوم بمعالجة موضوع انواع التأمين من خلال التصميم التالي
المطلب الاول : أنواع التأمينات من حيث موضوعها .
الفقرة الأولى : التأمين على الأضرار و الأشخاص و
أولا : التأمين على الأضرار
ثانيا : التأمين على الأشخاص ..
تالثا : التأمين الإجتماعي والتأمين البحري .
ثانيا : التأمين الجوي والبري ..
المطلب الاول : أنواع التأمينات من حيث موضوعها
إلى جانب التأمينات من حيث الشكل يوجد تأمين من نوع آخر ، وهو تأمين من حيث الموضوع ، حيث يهدف هذا التأمين هو الآخر إلى التغطية من المخاطر التي يمكن أن تصيب المؤمنين لهم من أية مخاطر ، وهو ما سيكون محور الحديث في هذا المطلب من خلال الحديث عن التأمين على الاشخاص وكذا التأمين على الأضرار في ( الفقرة الأولى ) ،
على أن يتم تخصيص ( الفقرة الثانية ) ، للحديث عن بعض أنواع التأمينات الأخرى . الفقرة الأولى : التأمين عن الأضرار و الأشخاص
بالرجوع إلى مدونة التأمين نجد أن المشرع قد خصص لهذا النوع من التأمين القسم الثاني من مدونة التأمينات المعنون ب " التأمين على الأضرار " وخصص له من المواد من 39 إلى المادة 64 ( أولا ) ، في حين خصص " للتأمين على الأشخاص " المواد من 65 إلى
المادة 114 ( ثانيا ) .
أولا : التأمين على الأضرار
يهدف هذا التأمين إلى حماية الإنسان من المخاطر التي تهدده ، وهذه المخاطر إما أن تهدد الإنسان في أمواله فيكون الهدف من التأمين هو جبر الأضرار الناتجة عن تحققها ، فالتأمين إذن هنا هو التأمين من الأضرار ، وجدير بالذكر أن المشرع المغربي في مدونة التأمينات لم يعرف ما هو المقصود بالأضرار واكتفى فقط بتنظيمه من حيث الأحكام التي يخضع لها في الباب الأول ، وفي هذا الصدد يمكن إعطاء تعريف للتأمين على الأضرار بأنه ذلك التامين الذي يهدف إلى تغطية المخاطر التي تهدد المؤمن له في ذمته المالية ، وقد اصطلح على تسميته ب " التأمين على الأضرار " وذلك نظرا لكون المخاطر التي تشملها التغطية في هذا النوع من التأمين تمس دائما الذمة المالية للمؤمن له ، فيكون الغرض من تغطيتها وإصلاح الأضرار التي تنتج عن تحقق تلك المخاطر ، فالتأمين إذن هو التأمين على
الاضرار وهذا ما جعل المشرع ينعت مبلغ التأمين فيه ب " تعويض التأمين " حسب المادة الأولى خصوصا في الفقرة 3024 .
ومن هنا كان للتأمين من الأضرار يتميز بأنه ذو طبيعة تعويضية محضة ، لذلك فإن استحقاق مبلغ التأمين أي تعويض التأمين فيه لا يكتفي فيه بتحقق الواقعة المؤمن منها وإنما يتوقف على وقوع الضرر كما أنه يكون بمقدار ما حصل من أضرار للمؤمن له 31 ، وهو ما تؤكد عليه المادة 3239 من مدونة التأمينات حيث أكدت على أن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض ، ولا يمكن للتعويض المستحق على المؤمن لفائدة المؤمن له أن يتجاوز قيمة الشيئ المؤمن عليه وقت الحادث ، ولما كان التأمين من الأضرار يشمل فقط تغطية المخاطر التي تهدد المؤمن له في ذمته المالية ، انطلاقا من أن تلك المخاطر إما أن تأتي في شكل أضرار تلحق الأشياء التي تدخل في تكوين تلك الذمة أو تأتي في شكل تعويضات ومصاريف يتحملها المؤمن له عقب الرجوع عليه من قبل الغير بدعوى المسؤولية فإنه
يتفرع إلى نقطتين أساسيتين الأولى التأمين من المسؤولية والتأمين من على الأشياء :
فالنسبة للتأمين من المسؤولية ، فهو الذي يقوم على تأمين المؤمن له من الأضرار التي تلحقه في ذمته المالية نتيجة مطالبة الغير له بالتعويض ، أي ضد رجوع الغير عليه بسبب أضرار تسبب له فيها بخطأ منه ، وباعتبار تأمينا تعويضيا فإن الهدف منه هو أن يقوم المؤمن بتغطية التكاليف الناتجة عن تلك المطالبة ، ومن هنا فإن الخطر الذي يغطيه هذا التأمين ليس هو الضرر اللاحق بالغير بل الخسارة اللاحقة بالذمة المالية للمؤمن له نتيجة مطالبته بالتعويض عن ذلك الضرر ، ومن ثم فإن الأصل أن المؤمن لا يعوض الضحية ولكن يعوض المؤمن له ، إلا أن المشرع المغربي أعطى للمتضرر الحق في إقامة دعوى مباشرة يمارسها ضد المؤمن وهو ما اتجه إليه المشرع في مدونة التأمينات خصوصا في
20 ـ الفقرة 24 من المادة الأولى من مدونة التأمينات : تعويض التأمين " مبلغ يدفعه المؤمن ، وفقا لمقتضيات العقد ، كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤمن له أو بالضحية " 31 - فؤاد معلال ، الوسيط في قانون التأمين ، الطبعة الثانية ، مرجع سابق ، ص 40 . 32 - المادة 39 من مدونة التأمينات
المادة 3361 وكذلك ما نص عليه في حوادث السير ، بالتالي فإن التأمين يفترض وجود ثلاثة أشخاص هم المؤمن والمؤمن له والغير المتضرر .
أما بالنسبة للتأمين على الأشياء فإنه يهدف إلى تغطية المخاطر التي من شأنها أن تصيب أشياء معينة بخسائر مثل التأمين على الحريق أو على السرقة أو المحصولات أو التأمين على الديون والغرض من هذا التأمين باعتباره تأمينا تعويضيا ، ويتميز هذا النوع من التأمين بانحصاره بين شخصين هما المؤمن والمؤمن له وهو المستفيد الذي له مصلحة في الحفاظ على الشيئ المؤمن عليه 34 ، ومن بين التطبيقات العملية للتأمين على الأضرار ما اتجهت إليه مجموعة من محاكم المملكة خصوصا في المسؤولية المدنية كما يطلق عليها في مجال التأمينات قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية حيث جاء في منطوق الحكم أن الشركة المؤمنة في شخص ممثلها القانوني تتحمل حجم الأضرار التي أصيب بها الضحية 35 ، و هو ما سارت عليه كذلك نفس المحكمة حيث حملت لشركة التامين نصف مسؤولية تعويض الضحية وذلك من خلال تأييد الحكم المستأنف وتحميل الشركة الصائر ، وقد جاء في بعض حيثيات هذا القرار أنه بناء على ما تضمنته وثائق الملف ولاسيما محضر البحث التمهيدي المنجز من طرف شرطة الرشيدية والذي يستفاد منه أنه بينما كان الظنين يقود مركوبه وبوصوله لمكان الحادث لعدم ملائمته لسرعته لظرف المكان صدم راكب دراجة عادية بالجهة الأمامية اليمني للسيارة ونتيجة الحادث أصيب الدراجي بجروح وعند الاستماع إليه أكد ماديات الحادث 36 ، وفي قرار أخر للمجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا سنة 1970 أكد أن جهل المؤمن له بالشرط الذي يحتم عليه بأن يصرح للمؤمن بكل تبديل أو تغيير في المجازفات التي تدخل في استعمال الشاحنة لا يمكن أن يعارض به ضحايا حادثة أو من يقوم مقامهم لأن شركة التأمين تحتفظ بحقها في أن تسترجع من المؤمن لها لنصيب من التعويض الذي يمكن أن تكون قد أدته زائدا ، بالتالي فإن من حق شركة التأمين الرجوع
11 - المادة 61 " فيما يخص تأمينات المسؤولية ، لا يكون المؤمن ملزما إلا إذا قدم الغير المتضرر بعد وقوع الفعل المحدث الضرر المنصوص عليه في
العقد ، طلبا وديا أو قضائيا إلى المؤمن له أو المؤم " . 14 - فؤاد معلال ، الوسيط في قانون التأمين ، الطبعة الثانية ، مرجع السابق ، ص 40-41 .
5 - قرار عند 07 رقم 1202 / 15 / ، 310 ، بتاريخ 2019/1/16 ، صادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية ، قرار غير منشور . 36 قرار عدد 178 ، ملف عدد 175/9 ، صادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية ، بتاريخ 07/04/2011 ، قرار غير منشور .
على المؤمن له 37 ، وفي قرار لمحكم النقض المجلس الأعلى سابقا أن شركة التامين أو المؤمن لا يضمن تأمين الحوادث التي يتسبب فيها سائق لا يتوفر على رخصة السياقة ، وبعلم من مالك الناقلة دون تسجيل أي اعتراض منه أو منعه للسائق من القيادة 38 ، وفي قرار أخر لمحكمة النقض فقد أكدت على إجبارية التأمين حيث أنها مقررة في حق جميع الأشخاص المنقولين على متن الناقلة المؤمن عليها 39 .
تبعا لذلك فقد قمت بإجراء مقابلة عن بعد مع مدير فرع تأمينات " أليانز " الكائن مقرها بمدينة تنجداد من أجل الاستفسار على مجموعة من الأمور فيما يخص مقاربة هذا التأمين إلى جانب تأمينات أخرى واقعيا ، ومن بين الأسئلة الموجهة إليه هو نوع التأمينات التي تقوم به شركة " أليانز " للتأمينات ، بالمناسبة هذه الأخيرة هي شركة ألمانية لها فروع بالمغرب ، وجاء رده هو أن هذه الشركة تقوم بتأمينات على الأشخاص وتأمينات على الأضرار ، بالإضافة إلى سؤال أخر متعلق بتسوية المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء ، وأكد على أن هناك العديد من المنازعات في هذا الاطار تدخلت الشركة من خلال مصلحة تابعة لها وهي مصلحة متخصصة في تسوية هذا النوع من المنازعات ، كذلك من بين الأسئلة المطروحة هو في حالة وقوع حادثة أصيب بإثرها أحد الأشخاص بأضرار جسيمة ولم يتم التعرف على مرتكب الحادثة ، وأجاب مدير فرع شركة " أليانز " أن هناك صندوق تم إحداثه بموجب هذا الأمر وهو صندوق التعويض عن حوادث السير يقوم بتعويض الأشخاص المصابين في هذا النوع من الحوادث ، وأضاف أن هذا الصندوق يتكون من موارد تساهم فيه شركات التأمين والدولة ، استكمالا لما جاء في المقابلة فإن شركة " أليانز " توجد فيما يقارب 73 دولة ، أما في المغرب فإنها تتوفر على ما يقارب 2500 فرع موزع على مناطق
احمد الهيني ، الحماية القانونية والقضائية للمؤمن له في عقد التأمين – دراسة في عقد التأمين البري حماية مستهلكي خدمات التأمين ، الطبعة الثانية ، مطبعة الأمنية الرباط ، 2010 ، ص 343 18 - قرار محكمة النقض عدد 185/2 ، ملف جنحي عند 16345/2007 ، صادر بتاريخ 6/2/2008 ، آورده عمرازوكار ، قضاء محكمة النقض
في حوادث السير والتأمين ، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة ، 2014 ، ص 48 ، - قرار محكمة النقض عدد 358/2 ، ملف عدد 2006/1145 ، بتاريخ 19/3/2008 ، أورده عمر ازوکار ، مرجع سابق ، ص 122 .
ثانيا : التأمين على الأشخاص
هو تأمين من نوع خاص يهدف إلى تأمين الشخص في حياته وأمواله ومن المخاطر التي تهدده خصوصا في سلامة جسمه أو قدرته على العمل ، وغالبا ما يميز الفقه بين ثلاثة أنواع من التأمين على الأشخاص وهي التأمين على الحياة وكذا التأمين ضد الحوادث أو الإصابات والتأمين ضد المرض :
فبالنسبة للتأمين على الحياة فإن هناك صورة عادية وصورة غير عادية ، وهي عقد بمقتضاه يتعهد المؤمن بأن يدفع مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا لطالب التأمين أو للمؤمن له أو لشخص ثالث يدعى المستفيد حسب الأحوال عند تحقق الخطر المؤمن منه وتتسع فكرة التأمين على الحياة لتشمل كل ما قد يلحق الانسان من حوادث ، ومن بين الصور العادية لعقود التأمين على الحياة وهي : التأمين في حالة الوفاة و التأمين لحالة البقاء وكذا التأمين المختلط ، أما الصور الغير العادية للتأمين فإنها تتمثل في التأمين الجامعي والتأمين الشعبي والتأمين التكميلي ، في هذا الصدد سأقتصر فقط على الصور العادية للتأمين على الحياة ، وقد عرف المشرع المغربي عقد التأمين على الحياة في المادة الأولى من القانون 17.99 المتعلق بالتأمين بأنه " عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دوري " ، من خلال هذا التعريف يمكن القول أن التأمين له ثلاثة صور :
الصورة الأولى : التأمين لحالة الوفاة ، هذه العقود يلتزم فيها المؤمن بأن يدفع إلى المستفيد المبلغ المتفق عليه بداية عند التعاقد بمجرد وفاة المؤمن على حياته ، ويتفرع التأمين على الحياة إلى صور متعددة من أهمها التأمين العمري والتأمين المؤقت و كذا التأمين على البقايا ، فالنسبة للأول فإنه يعتبر عقد بمقتضاه يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إلى المستفيد عند وفاة المؤمن على حياته أيا كانت توقيت الوفاة ويشترط المؤمن له بداية في الغالب دفع القسط خلال فترة التي يعتقد فيها أنه اقدر ما يكون على الكسب فقط وبعدها ينقطع عن الدفع ويبرم هذا النوع من العقود عادة بغرض حماية الاسرة من موت معيلها ، أما التأمين المؤقت فهو عقد يدفع فيه المؤمن مبلغ التأمين إلى المستفيد إذا توفي المؤمن على حياته خلال مدة
معينة فإذا مرت هذه المدة وظل المؤمن عليه على قيد الحياة تبرأ ذمة المؤمن ويستحق أقساط التأمين المقبوضة نظير تحمله للخطر خلال مدة العقد ، أما للصورة الثالثة فتتعلق بالتأمين على البقايا أو البقاء على قيد الحياة 40 ، بالإضافة إلى أن التأمينات تتعدد حسب موضوعها ومنها بالإضافة إلى ما سبق تأمين المهر ، تأمين الأسرة ، تأمين الزواج والولادة ... .
أما النوع الثاني : فهو التأمين ضد الحوادث أو ضد الإصابات ، وقد أدى هذا إلى انتشار العربات وتزايد النشاطات المهنية والرياضية ، وما قد ينتج عن كل ذلك من عجز أو إصابة ، ويمكن تعريف هذا العقد بأنه العقد الذي يلتزم المؤمن له أو إلى المستفيد حسب الأحوال نظير قسط دوري ثابت في حالة وقوع حادث للمؤمن على حياته أو وفاته وإلى هنا فهو عقد تأمين على الأشخاص ولكن قد يذهب الأطراف إلى أكثر من ذلك فيتم الإتفاق بينهم على تغطية المؤمن كل أو بعض نفقات العلاج ، ويتخذ التأمين من الإصابات بالنظر إلى عدد المؤمن عليهم إحدى صورتين الأولى فردية والأخرى جماعية ، وفي هذا الصدد فإن سائق السيارة يدخل ضمن الأشخاص الذي يتم تأمينهم إلى جانب باقي ركاب السيارة ، بالتالي فإن هذا النوع يدخل ضمن التأمين على الأضرار المشار إليه سابقا ، وفي هذا الصدد فقد جاء قرار لمحكمة النقض أكدت فيه أن المشرع قد ألزم كل من يتخذ من صيانة الناقلات عملا اعتياديا له إبرام عقد تأمين على مسؤوليته الشخصية ، ولا يتحمل مؤمن الناقلة الخاضعة للصيانة مسؤولية ما قد يتسبب فيه الميكانيكي من حوادث 41 ، يتبين من خلال هذا القرار أن تأمين الميكانيكي يندرج ضمن التأمين على الأشخاص ، وليس له الحق العودة على مؤمن المؤمن له من أجل تعويضه .
أما النوع الثالث : فهو التأمين على المرض وهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن نظير أقساط دورية بضمان ما قد يصيب المؤمن له من أمراض وقد ترتبط هذه الوثيقة بالتأمين ضد الإصابات أو الحوادث وقد تستقل عنها وقد أثبت الوقع العملي أن غالبية طالبي التأمين ضد المرض هم من أرباب الأسر الذين يرغبون في تأمين أولادهم من خطر المرض كما درج
- الأمراني زنطار امحمد ، مرجع سابق ، ص 50-51 .. 41 - قرار محكمة النقض عدد 572/2 ، ملف عدد 2007/15127 ، قرار أورده عمر أزوكار ، مرجع سابق ، ص 251 .
أرباب الأعمال على إبرام هذه الوثائق لصالح العاملين لديهم كتأمين تكميلي للتأمين الاجتماعي ويتخذ مبلغ التأمين هنا إحدى الطريقتين : الأولى دفع رأس مال معجل دفعة واحدة أو على أقساط أما الثانية دفع نفقات العلاج والدواء 42 .
الفقرة الثانية : أنواع التأمينات الأخرى
إلى جانب التأمين على الأشخاص والتأمين على الأشياء اللذان يندرجان ضمن أنواع التأمينات من حيث موضوعها فإن هناك أنواع أخرى تندرج ضمن هذا الأخير ، وللحديث عن هذه الفقرة سيتم تقسيمها إلى ( أولا ) يتم الحديث فيه عن التأمين الاجتماعي و التأمين البحري ، على أن يتم تخصيص ( ثانيا ) إلى التأمين الجوي والبري .
أولا : التأمين الاجتماعي و التأمين البحري
أ : التأمين الاجتماعي
يعتبر هذا التأمين من أبرز التأمينات التي يتم الاشتغال فيها في الميدان الاجتماعي خصوصا في مجال الشغل ، ويهدف هذا التأمين إلى حماية مصالح الطبقة العاملة فيحميها من إصابات العمل ومن المرض والعجز والشيخوخة والبطالة ، لذلك فإنه يقوم على فكرة التضامن الاجتماعي ، ومن ثم يساهم فيه إلى جانب العمال المعنيين مباشرة ، أرباب العمل الذين يساهمون في تمويله عن طريق تحميلهم نسبة من الاشتراكات والدولة التي تتولى أمر تنظيمه وإدارته ومراقبته ، ويتولاه في المغرب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وهو من حيث نوع المخاطر التي يهتم بها ، حيث أنه غالبا ما يقتصر على تغطية المخاطر التي تهدد الانسان في شخصه وهو لا يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في مدونة التأمين وإنما لقانون الشغل 43 ، في هذا الصدد ومن أجل محاولة مقاربة هذا النوع من التأمينات الواقع فقد صدر عن محكمة النقض قرار يؤكد عن محكمة الاستئناف بالرشيدية وهي تبت في المادة الاجتماعية خصوصا ما يتعلق بحوادث الشغل وجاء في وقائع هذا القرار أن المدعي كان يشتغل عند شركة اتحاد المقاولين العرب وباعتبار أن الشخص يعتبر مؤمن له
42 - الأمراني زنطار امحمد ، مرجع نفسه ، ص 68-69 . 48 - فؤاد معلال ، الوسيط في قانون التأمين ، الطبعة الثانية ، المرجع السابق ، ص 36 .
فإن شركة التأمين تتحمل تعويض المصاب نيابة عن شركة اتحاد العرب ، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها من أجل تعويض المدعي المصاب بحادثة شغل ، واستأنف دفاع شركة التأمين وتم قبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل
الخزينة العامة الصائر
ب : التأمين البحري شغل التأمين البحري مركزا بالغ الأهمية في القانون البحري ، فمن القليل النادر أن تسافر سفينة أو تنقل بضاعة بطريق البحر دون أن يقوم أصحابها بالتأمين عليها ابتغاء الأمن والضمان ، حتى أضحت كل العلاقات القانونية البحرية تسوى في نهاية الأمر بين المؤمنين ، بل إن بعض الحوادث البحرية كالتصادم والمساعدة البحرية التي تقع بين السفن المملوكة لمالك واحد تسوى بين المؤمنين كما لو كانت كل سفينة مملوكة لمالك مختلف 45 ، ويهدف التأمين البحري إلى تغطية المخاطر التي تهدد السفينة نفسها ، كالحريق أو الغرق أو القرصنة أو تهدد حمولتها أو تهددهما معا ويدخل فيه التأمين النهري كذلك باعتباره يشمل مخاطر النقل في المياه الداخلية أي الوديان والأنهار وما يدخل في حكمها من برك و ضايات وقنوات المياه وهو من نوع التأمين على الأشياء ، لذلك فهو لا يشمل المخاطر التي تهدد ركاب السفينة والطاقم والتي تخضع تغطيتها لأحكام التأمين البري ، والقانون المنظم لهذا النوع من التأمين هو قانون التجارة البحرية خاصة الفصول من 354 إلى 390 المنظمة لعقد التأمين البحري ودراسة هذا النوع من التأمين يدخل في القانون المتعلق بالبحار وليس قانون التأمين 46 ، وفي هذا الاطار ومن أجل مقاربة هذا التأمين من الناحية العملية فإنه يفترض أن التزام الناقل البحري هو التزام بنتيجة ، ومن ثم يكفي المرسل اليه إثبات عدم تحقق النتيجة المتفق عليها حتى تقوم مسؤولية الناقل ، ويضحى سبيل الناقل لدفع مسؤوليته هو إثبات السبب الأجنبي 47 ، أما التزام الناقل وفق أحكام اتفاقية هامبورج
- قرار عدد 59 ، ملف اجتماعي عند 221/1502/2018 ، صادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 21/05/2019 ، قرار غير منشور . 45 - مصطفى كمال طه ، التأمين البحري الضمان البحري ، الدار الجامعية ، 1992 ، ص 5 40 - فؤاد معلال ، الوسيط في قانون التأمين ، الطبعة الثانية ، مرجع سابق ، ص 37 . - الأمراني زنطار امحمد ، مرجع سابق ، ص 289 .
48 - ظهير شریف صادر سنة 14 نونبر 1986 ، بشأن اعتماد اتفاقية هامبورغ ، الجريدة الرسمية عدد 3959 تاريخ 31 غشت 1984 .
التزام ببدل العناية مع افتراض الخطأ أو الإهمال وسبيل الناقل لدفع مسؤوليته اثباته أنه قد اتخذ هو أو مستخدموه ووكلاؤه جميع ما يتطلب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته .
ثانيا : التأمين الجوي والبري أ : التأمين الجوي
يمثل الطيران أهم صورة من صور استغلال الفضاء الجوي ، فإن قصة الإنسان مع الطيران تعد تصويرا نموذجيا للصراع الذي يعيشه مع قوى الطبيعة فلقد راوده حلم تقليد الطيور في طيرانها ، وبعد كفاح مرير وتضحيات جمة استطاع أن يجوب الفضاء الجوي مستخدما مركبات ذات سرعة فائقة وقادرة على حمل أثقال كبيرة ، بل أنه تجاوز الغلاف الجو ليخوض مجال اكتشاف الفضاء الخارجي 49 ، تبعا لذلك فإن التأمين يهدف إلى تغطية مخاطر النقل الجوي بكافة أنواعه سواء المخاطر التي تهدد الطائرة نفسها أو حمولتها من البضائع وأمتعة و أشخاص أو المخاطر التي تهدد سطح الأرض من جراء النقل الجوي ، وهذا النوع من التأمين يخضع لأحكام التأمين البري مع وجوب مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية والحيز الطبيعي لدراسته هو القانون الجوي ، وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية الناقل الجوي هي مسؤولي تعاقدية وهو ملزم بتحقيق نتيجة معينة وهي وصول الركاب أو الأمتعة والبضائع المنقولة إلى الجهة المحددة لها دون ضرر وهو ما يسمى بالالتزام بالسلامة ، ما دون غير ذلك فإن المؤمن ملزم بتعويض الأشخاص الذين أصابهم نتيجة حادث جوي سواء في صحتهم أو في أمتعتهم أو البضائع التي يحملونا معهم ، استرسالا للمقابلة التي تم إجرائها مع مدير فرع شركة " أليانز " العالمية بمدينة تنجداد ، فقد تم طرح سؤال متعلق بالتأمين البحري في هذا الإطار ، بالنسبة للأشخاص المسافرين فوق السفينة هل يخضعون للتأمين البحري أم البري ، وجاء رده أن الأشخاص المسافرين فوق السفينة يخضعون للتأمين البحري على اعتبار أنه مسافرين على متنها بالتالي فإنه يخضعون للتأمين الذي تقوم به
علاء عزيز حميد الجبوري ، حسنين مكي جوي ، عقد التأمين على الطائرة دراسة مقارنة ، مجلة أهل البيت ، العدد 20 ، ص 348 .
ب : التأمين البري
يعتبر التأمين البري بأنه حديث النشأة فقد ظهر في القرن 17 متخذا أشكالا مختلفة كان أولها التأمين من الحريث ثم التأمين على الحياة إلى غير ذلك من التأمينات التي سبق الإشارة إليه سابقا 50 ، فالتأمين البري هو كل ما لا يدخل لا في التأمين البحري ولا الجوي ، وليس من الممكن تحديد نطاق التأمين البري انطلاقا من معيار المخاطر المرتبطة بالبر ، لأن من هذه المخاطر ما يدخل في التأمين البحري مثل الأضرار اللاحقة بالبر نتيجة حادثة بحرية ، أو في التأمين الجوي كما في الأضرار التي تصيب سطح الأرض نتيجة حادثة جوية ، هذا أضافة إلى أنه يشمل المخاطر التي تهدد الأشخاص على مثن السفينة ، لذلك فإنه لم يكن من الممكن تحديد نطاقه إلا بالاستناد إلى معيار إقصائي أي عن طريق استبعاد ما يتعلق بالتأمين البحري والجوي فيتحدد نطاقه من ثم في كل تغطية تتعلق بخطر لا يدخل لا في التأمين البحري ولا الجوي ، وفي هذا الإطار جاء رد مدير فرع شركة " أليانز " على سؤال متعلق بالتأمينات البرية ، هل التأمين بصفة عامة يغطي جميع التراب الوطني أم يشمل بلدان أخرى ، وجاء جوابه أن التأمين يغطي فقط التراب الوطني دون باقي البلدان الأخرى ، في حالة وجود سيارة أمنت عليها شركة تأمين مغربية فإنه يتم تسليم السائق بطاقة تسمى البطاقة الخضراء يدلي بها عند الضرورة .
عموما فإن التأمينات تتنوع بحسب الإطار الذي تندرج فيه وقد حاولنا من خلال ما سبق خصوصا في التأمينات حسب الموضوع الإقتصار على بعض منها وذلك نظرا لتعددها .
50 فودي سعيدة ، فعالية التأمين في تغطية الأخطار في المجال البري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، جامعة اكلي محند أولحاج البويرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2015 من 40 .
COMMENTS