خلاصة: تعتبر العدة اتر من آثار الزواج فبمجرد صدور حكم بالتطليق او الاشهاد عليه من طرف العدول يتم الطلاق ولاكن لا تنتهي العلاقة بين الزوجين الا بنتها العدة وهية المدة محدد في الشرع وتختلف من المطلق بطلاق الاتفاقاقي او الخلعي او تطليق الدي تحكم به المحكمة
تعتبر العدة اتر من آثار الزواج فبمجرد صدور حكم بالتطليق او الاشهاد عليه من طرف العدول يتم الطلاق ولاكن لا تنتهي العلاقة بين الزوجين الا بنتها العدة وهية المدة محدد في الشرع وتختلف من المطلق بطلاق الاتفاقاقي او الخلعي او تطليق الدي تحكم به المحكمة و عن المتوفي عنها زوجها وعن الحامل و هدا خلافا لما هو مقرر في الأنظمة الغربية حيت ان مدة العدة عندهم محددة متساوية لا خلافة بين المعتد من وفاة او طلاق لاكن الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي حددها في ثلاتة انواع عدة بالقروء وعدة بالاشهر وعدة الوافاة والحمل.
عدة بالقروء
تترتب العدة عن انتهاء العلاقة الزوجية ومشرع لم يميز بين العقد الصحيح والفاسد وبهدا فحتي المطلقة من زواج فاسد سواء كان مجمع علي فساده او مختلف علي فساده وجب عليها العدة بالقروء ادا كان ممن تحيض لقول الله في منزل تحكمه " والمطلقات يتربصن بانفسهم تلاتة قروء " والقروء هو الطهارة تلاتة مرات وتنتهي بغروب شمس ا اخر يوم من الطهارة التالتة.
عدة بالشهر
وتتعلق هده الحالة بالنساء الدين لايحضن و اليائسات وجب عليهم ان يعتدو بعد الطلاق بالاشهر ودالك مصدقا لقول الله تعالي "واللتي يأسن من المحيضمن من نسائكم ان رتبتم فعدتمم بالاشهر والاتي لم يحضن" ودالك مانصت عليه المادة 136 من مدونة الاسرة . مراة الغير الحامل تعتد بنلاتة اشهر والتي لاتحيض وان حاضت استأنفة بالقروء.
عدة بالوفاة و الحمل
تحيض المراة المتوفي عنها زوجها اربعة اشهر و عشر ودالك لقو الله تعالي " والدين يتوفون منكم ويدرون ازواجا يتربصن بانفسهم اربعة اشهر وعشرا" والعدة في الوفاة هي حداد الزوجة علي فراق زوجها .اما عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل وذالك ما قله لله تعالي في منزل تحكيمه "واولات احمال حتي يضعن حملهن" وبهذا فودة عدة الحامل حتي تضع وهده المدد العدة غير قابل للاجتهاد فيها فهي تابتةو واجبة والعدة هي حق الله وجب احترامها لمنع اختلاط الانساب.
COMMENTS