الهبة هي تملك لعقار او حق عيني بدون عوض لوجه الموهوب له وفي حياة الواهب الهبة كسائر العقود لها اركان اربعة محل السبب والصيغة العقدولكل هده الاركان شروط
الهبة هي تملك لعقار او حق عيني بدون عوض لوجه الموهوب له وفي حياة الواهب الهبة كسائر العقود لها اركان اربعة محل السبب والصيغة العقدولكل هده الاركان شروط تتعلق بالاهلية وعيوب الرضي وشروط المحل وسبب وهده الشروط محل خلاف فقهي سنقتصر علي ما نص عليه المشرع في مادة 274 وهي الإجاب و القبول و كتابة عقد
الإجاب و القبول
لابد للانعقاد العقد الهبة من توفر الإجاب من الواهب والقبول من الموهوب له والعلة في قبول من طرف الموهوب له هو ان بعض الاشخاص لا يرضون قبول الهبة ولايشترط ان يكون الإجاب وقبول متطابقين بل يمكن ان يكون مختلفين في المكان والزمان و يعتد بالعقد حتي لو تم قبول في وثيقة مستقلة عن عقد الهبة .
شكلية عقد الهبة
لقد نص المشرع في قانون ل ع انه يجب ابرام تصرف او اي شئ يمكن رهنه رهنا رسميا في محرر تابت التاريخ او محرر رسمي وهدا ما أكدته مدونة الحقوق العينية حيت لم تخرج علي الاطار العام ونصت علي ضرورة إفراغ عقد الهبة في محرر رسمي او تابت التاريخ ويتم ابرامه من طرف مهني ينتمي الي مهنة القانون ويتعلق الامر بعدول و موثقين مع إستثناء المحامين من ابرام عقد الهبة.
كما يمكن ان تتوفر شروط وطلب الواهب استرجاع الشيئ الموهوب ولاكن الموهب له لا يرغب في رد اللشيش الموهوب وحتي بعد حكم المحكمة برد فادا هالك الشيئ الموهب تارت مسؤليته وتحمل الاضرار الناتجة عن العقار.
حالات الاعتصار في الهبة
ان يعتصر الاب في ما وهبه لابنه قاصرا كان ام مكتسب الاهلية كما يجب ان يعتصر في حالة عدم قدرته علي الانفاق علي من يلزمه النفقة عليهم او علي نفسه وبهدا فان الرجوع في الهبة مقرر بقانون ومن النظام العام وحق للواهب فادا كان من حق الاب الرجوع في الهبة فان الام اشترط لها الفقه الملكي شرط يتمتل في انها لا يحق لها الرجوع في الهبو الا في حياة الاب اما بعد وفاة الاب لا يحق لها دالك وان اساس رجوع الاب في الهب يجد سنده في قول الرسول (ص) ان الابن وماله لابيه وما ملك "شروط الهبة
للهبة مجموعة من الشروط تتمتل في
ضرورة توفر الاهلية في الواهب وهي اهلية اداء واهلية وجوب في خلاف الموهوب له لم يشترط المشرع فيه الاهلية فيمكن قبول الهبة من طرف وليه الشرعي ادا كان فاقد للاهلية اما ادا كان ناقص الاهلية فان قبوله يعتبر صحيح لان الهبة تغني دمته المالية ، كما يجب ان لا يكون الشيي الموهب ملكا للغير او مال المستقبل الان مشرع منع هبة مال المستقبل ومال الغير خلافا لعقد البيع، وكما يجب ان لا يكون الدين يغطي مال الموهوب له لان الفقه المالكي منع هبة المفلس وان لا يكون الواهب مريض موت الدي يعتبر في مرض الموت من متي اشتد به المرض ومات به داخل اجل سنة فادا قام بئي تسرف دون عوض داخل هده المدة تطبق عليه حكم الوصية وتكون الهبة جائزة في التلت لقول الرسول (ص)" ان الله تصدق عليكم بتلت اموالكم لقبل مماتكم"
موانع الرجوع في الهبة
لايجوز للواهب ان يرجع في الهبة ادا كانت العلاقة قائمة بين الزوجين وبهدا فان نتهاء العلاقة الزوجية يجوز لزوج او الزوجة الاعتصار في ما وهباه لاحديهما اتناء قيام العلاقة الزوجية .كما لا يجوز الاعتصار ادا كانت الهبة هي الدافع لزواج .ولا يحق الاعتصار ادا كان الواهب او موهوب له مريضا مرض الموة ولاكن ادا زال المرض عاد الاعتصار وكما يجب الاعتصار في حياة الواهب او الموهوب له لان بعد وفاة منع الرجوع فهبة ولا يجوز الاعتصار ادا قام الموهب له بادخال تحسينات زادة في قيمة الشيئ كما لا يجو الرجوع في الهبة ادا ابرم الموهوب لة اتفاقات مالية من اجل الهبةاتار المترتبة عن الهبة
ان الهبة تترتب عليها مجموعة من الاتار منها ما هو مرتبط بمسؤلية الاطراف ومنها ما هو مباشرالاتار المباشرة للهبة
ان بمجر الرجوع في الهبة اما بشكل اتفاقي او بحكم المحكمة فعلي الموهوب له ارجاع الهبة للواهب بعد توفر الشروط ونتفاء الموانع ويصبح الشيي الموهوب من حق ورتت الواهب و ادا كان الرد تابت في الاصل تابت حتي في الفرع ولدالك وجب علي الواهب رد تمار من تاريخ الاعتصار وليس من تاريخ الوهب كما يلزم الواهب بدفع المصاريف التي انفقها الموهوب له وزادة في قيمة العقار ويؤدي النفقات الضرورية فقطاما النفقات الغير ضرورية فلا يوديها لانها كانت من احتياجيات العقار .الاتار المرتبطة بالمسؤلية
قد يعمد الواهب برغبته في سترجار الشيئ الموهوب ولاكن لا تتوفر فيه الشروط الاعتصار فيقوم بوسائل احتيالية كسرقة او تهديد من اجل سترجاع الشيئ الموهوبفادا هلك الشيئ الموهوب غي يده تتار مسؤليته وتحمل الضرار اناتجة عن العقار مع احقية الموهوب له بطلب تعويض .كما يمكن ان تتوفر شروط وطلب الواهب استرجاع الشيئ الموهوب ولاكن الموهب له لا يرغب في رد اللشيش الموهوب وحتي بعد حكم المحكمة برد فادا هالك الشيئ الموهب تارت مسؤليته وتحمل الاضرار الناتجة عن العقار.
COMMENTS